القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

تخضع الجمعيات التعاونية لأحكام قانون الجمعيات فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *