القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

للجمعية التعاونية أن تقصر ما تؤديه من خدمات وأعمال على أعضائها أو أن تسمح بأدائه للغير على أن يكون ذلك بصفة تبعية لأغراضها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *