Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
للجمعية التعاونية أن تقصر ما تؤديه من خدمات وأعمال على أعضائها أو أن تسمح بأدائه للغير على أن يكون ذلك بصفة تبعية لأغراضها.
للجمعية التعاونية أن تقصر ما تؤديه من خدمات وأعمال على أعضائها أو أن تسمح بأدائه للغير على أن يكون ذلك بصفة تبعية لأغراضها.