القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

لا يجوز أقراض غير الأعضاء ويقدر مجلس الادارة كفاية الضمانات المقدمة من المقترضين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *