Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
لا تمنح القروض لأغراض استهلاكية إلا في الجمعيات المنشأة لهذا الغرض أو التي يكون الإقراض الاستهلاكي من ضمن أغراضها.
لا تمنح القروض لأغراض استهلاكية إلا في الجمعيات المنشأة لهذا الغرض أو التي يكون الإقراض الاستهلاكي من ضمن أغراضها.