Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
يمارس الوزير اختصاص مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة بالنسبة للشركات العامة أو المنشآت المرتبطة بالوزير والتي لا تتبع مؤسسة عامة.
يمارس الوزير اختصاص مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة بالنسبة للشركات العامة أو المنشآت المرتبطة بالوزير والتي لا تتبع مؤسسة عامة.