المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

يمارس الوزير اختصاص مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة بالنسبة للشركات العامة أو المنشآت المرتبطة بالوزير والتي لا تتبع مؤسسة عامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *