Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 23/1/1394هـ و15/2/1974م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 23/1/1394هـ و15/2/1974م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد