المرسوم التشريعي رقم /2098/

يكون المركز الرئيسي للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري في مدينة دمشق ويجوز أن يكون لها فروع في الداخل ومكاتب في الخارج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *