Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /2098/
يستمر العاملون في المؤسسة العامة السورية للنقل البحري على الخضوع للقوانين والأنظمة المطبقة عليهم بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
يستمر العاملون في المؤسسة العامة السورية للنقل البحري على الخضوع للقوانين والأنظمة المطبقة عليهم بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.