المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 4/1/1967

مع مراعاة أحكام المواد 618، 619، 620 من قانون العقوبات يستثنى من تطبيق أحكام المادتين 10 و15 من المرسوم التشريعي رقم 180 تاريخ 23 ـ 3 ـ 1952 ما يلي:
1 ـ المطاعم والمنتزهات المصنفة في الدرجتين الممتازة والأولى وفق أحكام القانون رقم 198 تاريخ 11 ـ 12 ـ 1961 الخاص بتنظيم المؤسسات الفندقية والمحال العامة.
2 ـ الفنادق المصنفة في الدرجات الممتازة والأولى والثانية وفق أحكام القانون رقم 198 تاريخ 11 ـ 12 ـ 1961 شريطة وجود مطعم خاص فيها.
3 ـ المنتزهات والمطاعم في مناطق السياحة والاصطياف التي تحدد بقرار من الجهات المختصة مهما كانت درجتها.
4 ـ المسابح العامة المرخصة بموجب أحكام المرسوم 1457 تاريخ 30 ـ 12 ـ 1945 شريطة أن يقتصر الترخيص لها في هذه الحالة على مبيع مادة البيرة فقط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *