Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 4/1/1967
مع مراعاة أحكام المواد 618، 619، 620، من قانون العقوبات يستثنى من تطبيق أحكام المادة 15 فقط من المرسوم التشريعي رقم 180 تاريخ 23 ـ 3 ـ 1952 الملاهي المصنفة في الدرجات الممتازة والأولى والثانية وفق أحكام القانون 198 المشار إليه وتعديلاته.