Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 101/1968
أ ـ تستثنى أعمال التحديد والتحرير المكلفة بها اللجنة العقارية في معرض تطبيقها لأحكام المرسوم التشريعي رقم 138 تاريخ 14/9/1967 وفي المناطق المعينة بموجبه من تطبيق أحكام المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 145 لعام 1966.
ب ـ تصدر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لتأمين حقوق الإصلاح الزراعي في الأراضي المشمولة بأحكام قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته.