المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981 اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي بالتهريب

تطبق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي 46 المشار إليها على جميع الدعاوى المشمولة بحكم المادة السابقة والتي مازالت قيد النظر اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *