المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1981 اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي بالتهريب

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
رئيس الجمهورية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *