المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

يقصد بمؤسسات التجارة الخارجية المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي المؤسسات التي تقوم بأعمال الاستيراد والتصدير والمؤسسات التي تقوم بالخدمات المرتبطة بها أو المتفرعة عنها من نقل ومراقبة ودعاية وغيره.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *