المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

يحصر بمؤسسات التجارة الخارجية تصدير منتجات القطاع العام الصناعي وكذلك النتجات الأخرى المحصور تصديرها بمؤسسات وهيئات ومنشآت الدولة ويجوز لوزير الاقتصاد بقرار منه السماح لبعض الهيئات والمنشآت التابعة للقطاع العام بالتصدير مباشرة ولا سيما بالنسبة للمنتجات التي تحتاج إلى خبرات فنية خاصة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *