Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية
تعتبر مؤسسات التجارة الخارجية مؤسسات تملكها الدولة وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ذات طابع تجاري في تعاملها مع الغير وذات استقلال مالي وإداري وتعمل وفق مبادئ المحاسبة التجارية.
**
تعتبر مؤسسات التجارة الخارجية مؤسسات تملكها الدولة وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ذات طابع تجاري في تعاملها مع الغير وذات استقلال مالي وإداري وتعمل وفق مبادئ المحاسبة التجارية.
**