المرسوم التشريعي رقم 116 تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

تعتبر مؤسسات التجارة الخارجية مؤسسات تملكها الدولة وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ذات طابع تجاري في تعاملها مع الغير وذات استقلال مالي وإداري وتعمل وفق مبادئ المحاسبة التجارية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *