قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء على تعليمات خاصة من أصحاب السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه الغير الذي تعاقد معه عن حسن نية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *