Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
كل ربان أو رئيس يكلف بإدارة السفينة أو غيرها من المراكب مسؤول عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع أو الخطأ في أثناء قيامه بوظيفته.
كل ربان أو رئيس يكلف بإدارة السفينة أو غيرها من المراكب مسؤول عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع أو الخطأ في أثناء قيامه بوظيفته.