قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

كل ربان أو رئيس يكلف بإدارة السفينة أو غيرها من المراكب مسؤول عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع أو الخطأ في أثناء قيامه بوظيفته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *