قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

على الربان أن يسلم البضائع التي يستلمها. ويثبت استلامه إياها بوثيقة الشحن أو بأية وثيقة أخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *