Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
الربان ملزم بأن يمارس القيادة بنفسه وأن يكون على متن السفينة عند دخولها إلى المرافئ أو إلى الفرض أو إلى الأنهر وعند خروجها منها. وعليه أن لا يغادرها في أثناء السفر لأي سبب أو خطر إلا بموافقة ضباطها. وفي هذه الحالة يلزم بإنقاذ المال وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك.