قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا حصلت مخالفة للالتزامات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسؤولاً عن كل الحوادث تجاه من له مصلحة في السفينة أو في الشحن. ولا يبقى الربان مسؤولاً في حالة القوة القاهرة وعليه إثبات هذه الحالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *