أحكام شهادات الاختراع

يمكن أن تكون العلامة فردية أو جماعية. الجماعات الحرفية أو الإقليمية أو الزراعية أو الصناعية المسموح بها من قبل الدولة يمكنها أن تملك علامة جماعية تكفل منشأ أو حسن بضاعتها أو منتجاتها ويستطيع أعضاء هذه الجماعات وحدهم استعمال هذه العلامة الجماعية مستقلة عن العلامة الفردية التي قد يكون يملكها كل منهم.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *