Call us now:
أحكام شهادات الاختراع
لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقا في مكتب الحماية وفقا لأحكام المادة |71| وما يليها.
**
لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقا في مكتب الحماية وفقا لأحكام المادة |71| وما يليها.
**