أحكام شهادات الاختراع

لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقا في مكتب الحماية وفقا لأحكام المادة |71| وما يليها.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *