Call us now:
أحكام شهادات الاختراع
إن العلامات التي يمكن إيداعها هي جميع العلامات التي ترسم على البضائع المبيعة أو المعروضة للبيع أو المصنوعة في أراضي سورية ولا يجبر صاحب العلاقة على الإقامة في سوريا ليستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي. وعلى الأجنبي الذي يرغب بإيداع علامة أن ينيب عنه شخصا مقيما في سوريا ليكون وكيلا عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع.
**