أحكام شهادات الاختراع

مدة الإيداع عشر سنوات ويمكن تجديده لمدة متوالية من الزمن كل منها عشر سنوات بشرط دفع الرسوم المحددة في المادة |78|.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *