Call us now:
أحكام شهادات الاختراع
مدة الإيداع عشر سنوات ويمكن تجديده لمدة متوالية من الزمن كل منها عشر سنوات بشرط دفع الرسوم المحددة في المادة |78|.
**
مدة الإيداع عشر سنوات ويمكن تجديده لمدة متوالية من الزمن كل منها عشر سنوات بشرط دفع الرسوم المحددة في المادة |78|.
**