أحكام شهادات الاختراع

يقدم مالك العلامة أو وكيله طلبا خطيا ذا طابع لمدير المكتب ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية وإلا كان باطلا:
1- اسم المودع وكنيته ومقامه.
2- اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.
3- نوع التجارة أو الصناعة الذي يتعاطاه المودع.
4- وصفا موجزا للعلامة.
5- المنتجات أو البضائع التي يراد وضع العلامة عليها.
6- الإيداع الحاصل في البلاد الأجنبية بشأن العلامة نفسها إن حصل شيء من ذلك.
7- تاريخ الوكالة التي يستمد منها الوكيل صلاحياته عند وجود وكيل.
8- (تركيب المنتج الصيدلاني) إن كان هناك علامة فارقة متعلقة بمنتج صيدلاني. ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية وإلا كان باطلا:
آ= نسختان من نموذج العلامة مع بيان لونها ومقياسها عند اللزوم.
ب= النسخة الأصلية للوكالة التي تؤهل الوكيل.
ج= الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية العلامة. ويرفق بالعلامة إن أمكن صورة شهادات الإيداع التي سلمت بشأن هذه العلامة في البلاد الأجنبية أو شهادات القبول الموقت للمعارض والأسواق.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *