Call us now:
أحكام شهادات الاختراع
بعد دفع الرسم أو الرسوم يستلم مدير المكتب الطلب والوثائق الملحقة به ثم يفحص في أول الأمر ما إذا كان يمكن قبول العلامة حسب أحكام المادة |68| فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يحيلها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل.
ويبت وزير التموين والتجارة الداخلية في قبول العلامة أو رفضها بقرار نهائي.
وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع إن لم يكن سيء النية ويكون الباقي من حق المكتب باسم سكرتارية.
**