أحكام شهادات الاختراع

يجب أن تسلم شهادة الإيداع إلى المودع خلال مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة |74|.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *