Call us now:
أحكام شهادات الاختراع
يجب أن تسلم شهادة الإيداع إلى المودع خلال مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة |74|.
**
يجب أن تسلم شهادة الإيداع إلى المودع خلال مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة |74|.
**