أحكام شهادات الاختراع

للشخص الذي يثبت بعد انتهاء مدة السنين الخمس المنصوص عليها في المادة |82| استعمال العلامة استعمالا حرا للإيداع أن يحتفظ بهذا الحق بالاستعمال مدة خمس عشرة سنة فقط اعتبارا من تاريخ الإيداع. ويجوز انتقال حق الاستعمال مع المحل التجاري.
ولصاحب حق الاستعمال إقامة دعوى المزاحمة غير المشروعة في سبيل تأمين احترام حقه بالاستعمال.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *