النظام المحاسبي ـ والمنهاج المحاسبي للجمعية التعاونية السكنية

عند تنفيذ المشاريع عن طريق التعهد تطبق المادة السادسة المتعلقة بتحليل النفقات باستثناء البنود 3، 4، 5 من المادة المذكورة حيث يستعاض عنها بحسابات خاصة للمتعهدين كل على حدة بالاضافة الى ما تقدمه الجمعية من مواد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *