النظام المحاسبي ـ والمنهاج المحاسبي للجمعية التعاونية السكنية

بعد التوصل الى الكلفة الاجمالية للمشروع بعد انجازه وتحميله سائر النفقات الخاصة به يغلق حساب المشروع وفروعه بحساب اجمالي للمساكن الجاهزة والمنشآت غير السكنية وفق المادة (79) من النظام الداخلي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *