النظام المحاسبي ـ والمنهاج المحاسبي للجمعية التعاونية السكنية

آ ـ يكون حساب العضو مدينا بقيمة مسكنه وفوائد الاستجرار بنسبة ما يخصه من القرض الى اجمالي القرض، والجانب الدائن من حسابه يسجل فيه جميع مدفوعاته المتعلقة بهذا المسكن ورأسمال القرض الذي حصلت عليه الجمعية من أجله، وبذلك يغلق حساب العضو ويفتح حساب جديد بعنوان قرض العضو يكون مدينا بمقدار القرض وفوائده ودائنا بالاقساط الشهرية التي يسددها العضو.
ب ـ يتحمل العضو في حال تأخره عن تسديد التزاماته المالية (الدفعات النقدية فوائد الاستجرار، أقساط القرض وفوائده) فائدة تأخير مقدارها 9% لصالح احتياطي النفقات الادارية مع عدم الاخلال باحكام الفقرة (د) من المادة 23 من قانون التعاون السكني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *