Call us now:
النظام المحاسبي ـ والمنهاج المحاسبي للجمعية التعاونية السكنية
يتم تعيين المحاسب المكلف بمسك محاسبة الجمعية ويحدد تعويضه الشهري من قبل المجلس.
حساب الأرباح والخسائر بتاريخ
المبالغ
النفقات
المبالغ
الواردات
….
النفقات العامة للادارة
….
الايرادات العامة
….
مخصصات الاستهلاك
….
الفوائد الدائنة
للموجودات الثابتة للادارة
….
رسوم انتهاء العضوية
….
مؤونات النفقات المستحقة للادارة
….
رسوم التنازل
….
أرباح مبيع المنشآت غير السكنية
….
حصة الأعضاء من النفقات الادارية
….
الفائض (رصيد دائن)
….
السنوية
الخسائر (رصيد مدين)
حساب توزيع الارباح والخسائر بتاريخ
المبالغ
البيان
المبالغ
البيان
….
الاحتياطي القانوني 10%
….
الفائض
….
فوائد الأسهم 10% من الفائض وبما لا يزيد على 9% من قيمة الأسهم
….
حصة الاتحاد التعاوني 3%
….
حصة الاتحاد العام 2%
….
رصيد عائد قيد التوزيع وفق المادة 20 من قانون التعاون السكني
الاحتياطي القانوني
المبالغ
البيان
المبالغ
البيان
….
رصيد الخسائر في حال عدم كفاية احتياطي النفقات الادارية
….
10% من الفائض سنويا
….
رسوم الانتساب
….
الرصيد الدائن
….
الهبات والوصايا والتبرعات والاعانات ما يسقط الحق في المطالبة به (المادة 8 من النظام المالي)
المجموع
المجموع
احتياطي النفقات الادارية
المبالغ
البيان
المبالغ
البيان
….
صافي الخسائر المحققة في حساب الأرباح والخسائر
….
1% من اجمالي تكاليف المشاريع النهائية
….
الرصيد الدائن
….
فوائد التأخير
المجموع
المجموع
المنهاج المحاسبي المرفق بالنظام المحاسبي لجمعية: …………………………..
آ ـ الموجودات
مباني الإدارة
أثاث ومفروشات
آلات وعدد وأدوات
نفقات التأسيس
السيارات والآليات
“