بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 ـ كل من حرر أو قدم أو أمسك محرراً أو سجلاً مما يلزمه القانون بتقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك. وكل من تعمد إعطاء بيان مما ذكر لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون إثباته.
2 ـ كل من باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة قبل شهرها طبق أحكام هذا القانون.
3 ـ كل من باشر نشاطاً للجمعية أو للمؤسسة يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية.
4 ـ كل من سمح لغير أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلاتها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الجمعية العمومية.
5 ـ كل من اشترك في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة منحلة مع علمه بالحل. ويعتبر العلم ثابتاً في حق الكافة بمجرد نشر القرار أو الحكم بالحل في الجريدة الرسمية.
6 ـ كل مصنف وزع على الأعضاء أو غيرهم موجودات الجمعية أو المؤسسة على خلاف ما يقضي به هذا القانون أو القرار أو الحكم الصادر بالحل.
7 ـ كل من جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة على خلاف أحكام هذا القانون.
ويجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتخصيصه في وجوه البر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *