Call us now:
بموجب القرار الوزاري رقم 264 تاريخ 11/7/1963
من القرار رقم 351: يعاقب السائقون المخالفون لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السير والقوانين النافذة.
من القرار رقم 351: يعاقب السائقون المخالفون لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السير والقوانين النافذة.