قانون الأسلحة والذخائر

يمكن إعطاء رخصة بالاتجار أو بالصنع أو بالإصلاح لمدة أقصاها خمس سنوات إنما على المرخص له أن يقدم خلال شهر كانون الثاني من كل عام بياناً يثبت أنه حائز على الشروط الواجب توافرها فيه بموجب أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *