Call us now:
قانون الأسلحة والذخائر
الرخصة شخصية ولا يستفيد منها إلا المرخص له بالذات ويمكن منح الترخيص لشركة وفي هذه الحال يجب إيضاح نوع الشركة والاسم التجاري وأسماء الشركاء والمديرين ورؤساء الأعمال والوكلاء العامين.
وإذا كانت الشركة مغفلة فيذكر أسماء وعناوين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
يجوز الترخيص إلى شخصية اعتبارية أو شركة غير سورية بقرار صادر عن مجلس الوزراء.