قانون الأسلحة والذخائر

يشترط في طلب الترخيص بصنع وإصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون أن يقدم وثيقة من وزارة الدفاع الوطني تثبت أهليته المهنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *