قانون الأسلحة والذخائر

تحدد بقرار من وزير الداخلية كمية الأسلحة والذخائر التي يسمح سنوياً باستيرادها وعدد رخص الاتجار والصنع والإصلاح لكل محافظة حسب مقتضيات المصلحة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *