قانون الأسلحة والذخائر

1 ـ على المرخص لهم بالاتجار أو الصنع أو الإصلاح أن يتخذوا سجلات رسمية خاضعة للتفتيش من وزارة الداخلية.
2 ـ تعطى هذه السجلات الرسمية من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية لقاء ثمن يحدد بقرار وزاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *