قانون الأسلحة والذخائر

يجب أن يكون بناء المحال المذكورة في المادة السابقة مستوفياً شروط إنشاء الأماكن الخطرة على أن تبعد هذه المحال مسافة مائتي متر على الأقل عن الأماكن الآهلة وعن كل مستودع أو حانوت يحتوي على مواد سريعة الالتهاب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *