قانون الأسلحة والذخائر

يحظر إيداع أكثر من خمسين كيلو غراماً من الألعاب النارية في المحال المخصصة لبيعها ويجب أن تكون هذه المحال خالية من المواد القابلة للالتهاب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *