قانون الأسلحة والذخائر

لا يجوز نقل الأسلحة والذخائر من جهة إلى أخرى دون ترخيص من المرجع المختص وتوضح في الرخصة كمية الأسلحة والذخائر والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها اسم كل من المرسل والمرسل إليه وطريق النقل ومدته وأية شروط أخرى تقتضيها المصلحة العامة وتسحب الرخصة الممنوحة بعد ارتكاب مخالفتين من قبل المرخص له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *