قانون الأسلحة والذخائر

تحدد الرسوم المترتبة على منح الرخص المبينة أدناه على الشكل التالي:
آ ـ (50) خمسون ليرة سورية سنوياً لرخص البواريد الحربية.
ب ـ (25) خمس وعشرون ليرة سورية سنوياً لرخص بنادق الصيد.
د ـ الاتجار بالأسلحة والذخائر وصنعها (1000) ألف ليرة سورية في مراكز المحافظات و(500) خمسمائة ليرة سورية في الأقضية والنواحي.
هـ ـ إنشاء مصنع أو مستودع للألعاب النارية أو اتخاذ محل لبيعها (1000) ألف ليرة سورية في مراكز المحافظات و(200) مئتا ليرة سورية خارج مراكز المحافظات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *