Call us now:
قانون المطبوعات العام
إذا ثبت بعد درج الرد أن التصحيح كاذب وأن الخبر المصحح حقيقي جاز للمطبوعة الدورية مطالبة صاحب الرد بأجرة نشر رده حسب التعرفة العادية للمطبوعة على أن لا يمنع ذلك المطالبة بالتعويض إذا حكم به. وينشر الحكم الصادر بهذا الصدد من قبل المحكمة المختصة في المطبوعة الدورية على نفقة المحكوم عليه بمقتضى التعرفة ذاتها وفي نفس المحل الذي أدرج فيه التصحيح.