Call us now:
قانون المطبوعات العام
لا يجوز لأحد أن يمتهن حمل المطبوعات الدورية أو الإعلانات أو سائر المطبوعات وبيعها وتوزيعها قبل أن يقدم بياناً إلى السلطة الإدارية يتضمن اسمه ولقبه ومسكنه وجنسيته، وعليه أن يقدم شهادة حسن أخلاق من مختار محلته أو قريته وخلاصة عن سجله القضائي.