قانون المطبوعات العام

على كل من يمتهن حمل المطبوعات وبيعها وتوزيعها أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من سنه. على أنه يمكن للأولاد الذين لم يبلغوا هذه السن أن يمارسوا هذه المهنة شريطة أن يجازوا بصورة خاصة من وليهم أو وصيهم وفي هذه الحال يعتبر من أعطى الإجازة مسؤولاً مدنياً عن الجنح التي يرتكبها القاصر في إجراء مهنته.
يعطى مجاناً كل حامل أو بائع أو موزع للمطبوعات مستوف للشروط المبينة في هذه المادة إيصالاً بالبيان الذي قدمه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه يبرز عند الطلب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *