قانون المطبوعات العام

(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 31/12/1949):
لا يعد الاشتراك في المطبوعات الدورية والاكتتاب بمشترى المطبوعات والاشتراك بالمكتبات أو دور طبع الكتب فعلياً إلا إذا جرى بطلب خطي خاص من المشترك أو المكتتب. ولا يلزم أحد بإعادة الاعداد أو المطبوعات التي ترسل إليه دون هذا الطلب.
كل من نشر أسماء أشخاص رفضوا تأدية بدل اشتراك أو اكتتاب غير مطلوبة يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و1000 ليرة سورية وفي حال تكرار النشر تضاعف العقوبة.
يعاقب الموظفون الذين يحملون الأهلين على الاشتراك أو الاكتتاب بالمطبوعات على اختلاف أنواعها بنفوذ وظيفتهم بغرامة تساوي ضعف مجموع الاشتراكات أو الاكتتابات المفروضة بهذا الشكل، بالإضافة إلى العقوبات المسلكية الشديدة التي يجب أن يستهدف لها هؤلاء الموظفون.
لا يحق للوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات العامة التابعة لإشراف الحكومة أن تدفع أية إعانات أو نفقات خاصة إلى رجال الصحافة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *