قانون المطبوعات العام

إن المخالفات المرتكبة فيما يتعلق بأحكام الباب الأول من هذا القانون تعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحاكم في حال تكرار مخالفات من شأنها الإخلال بالأمن أو سيادة البلاد وسلامتها أن تحكم بإغلاق المطبعة أو المكتبة بصورة نهائية أو مؤقتة.
يعاقب من يعيد طبع مطبوعات ممنوعة بعقوبة الفاعل الأصلي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *