Call us now:
قانون المطبوعات العام
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى (50) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صاحب المطبوعة الدورية ومديرها ورئيس تحريرها وطابعها إذا صدرت قبل إعطاء الرخصة أو الموافقة على التصريح بالتبديل المشار إليه في المادة 16 من هذا القانون وتصادر المطبوعة فوراً بأمر من السلطة الإدارية.
تطبق العقوبات الملحوظة في الفقرة السابقة من هذه المادة عندما تصدر المطبوعة وتكون موقوفة بموجب أحكام هذا القانون أو اختيار صاحبها بسبب استرداده الضمان.
تفرض على المسؤولين وفق هذا القانون في كل مطبوعة دورية غرامة حدها لأقصى مائتا ليرة سورية إذا أغفلت ذكر أحد الأمور الآتية:
1 ـ اسم صاحب المطبوعة أو اسم الشركة إذا كانت هي صاحبة النشرة ومركز إدارة هذه الشرطة.
2 ـ اسم المدير ورئيس التحرير.
3 ـ عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر.
4 ـ اسم وعنوان الطابع.
5 ـ تاريخ صدور المطبوعة.
6 ـ سعر كل نسخة في رأس العدد المعد للبيع ومواقيت صدور المطبوعة ومنهجها.
إذا أدرجت إحدى المطبوعات الدورية غير السياسية مقالاً سياسياً يعاقب المسؤولون فيها بغرامة حدها الأقصى خمسمائة ليرة سورية.